تعزيز الترسانة القانونية لحماية الطفولة في الجزائر

في إطار حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكفل بالطفولة في بلادنا، صدر في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 27 نوفمبر 2025، مرسومين تنفيذيين من شأنهما تقوية الترسانة القانونية الوطنية في مجال الطفولة وإعطاء دفع جديد ومستحدث للآليات الحمائية المكفولة للطفل الجزائري.

أولا؛ المرسوم التنفيذي رقم 25-309المؤرخ في 16 نوفمبر 2025 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-344 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.تضمن هذا النص التنظيمي إنشاء خلية لليقظة السيبرانية وتتمثل مهامها في:
– كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية والمضامين، لاسيما الموجهة لفائدة الأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بالطفل؛
– تلقي الإخطارات، لا سيما عن طريق المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة، حول انتهاكات حقوق الطفل التي يتم رصدها عبر شبكة الانترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي كان؛
– المعالجة الآنية للإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمحتويات التي يتم رصدها ومعالجتها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على الطفل؛
– رفع النتائج المعالجة والتحاليل وكذا الإخطارات المستعجلة للمفوض الوطني لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات المختصة؛
تتشكل “خلية اليقظة السيبرانية” من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة ومن أخصائيين وضباط وأعوان الشرطة القضائية ومستخدمين من الإدارات والمؤسسات العمومية، ذوي كفاءات في المجال السيبراني، وتعمل “خلية اليقظة السيبرانية” وفق نظام المناوبة 24 سا/7 أيام. كما ينص مشروع هذا المرسوم التنفيذي على إنشاء منصة رقمية للهيئة لتسهيل عمليات تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل.
ثانيا؛ المرسوم التنفيذي رقم 25-308 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها. يندرج هذا المرسوم التنفيذي، الصادر بناء على تقرير مشترك بين وزير العدل ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إطار تطبيق أحكام المادتين 116و118 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، وقد تضمن أحكاما جديدة تمس ما يلي:
– تحديد الطبيعة القانونية لهذه المراكز، حيث تمد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتشمل المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر والمراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، والمراكز متعددة الخدمات لوقاية الشباب،
– تستقبل المراكز سالفة الذكر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أجنحة مهيأة لاحتياجاتهم،
– يراعى عند تحويل طبيعة المراكز المتخصصة في حماية الأطفال، المصلحة الفضلى للطفل والتنسيق المسبق مع وزارة العدل؛
– تنشأ هذه المراكز بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تخصصها ومقرها وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني، كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل والكثافة السكانية للولاية المعنية ومساحتها الجغرافية وتغطية مختلف مناطق الإقليم الوطني،
– تسير هذه المراكز من قبل مجلس إدارة ويديرها مدير ويزود بمجلس نفسي تربوي مع تحديد تشكيلة ومهام كل هيكل وكيفيات سيره؛
– يحيل المشروع على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لتحديد التنظيم الداخلي لهذه المراكز وعلى قرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني لتحديد النظام الداخلي لكل نوع من أنواع مراكز الحماية.
يوجد على مستوى كل مركز من المراكز المتخصصة في حماية الطفولة لجنة عمل تربوي، يرأسها قاضي الأحداث لمقر المركز، تتولى السهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم ودراسة تطور حالة كل طفل موضوع في أحد مراكز الحماية، ويمكنها أن تقترح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة اتجاه الطفل.
كما يوجد بكل مركز مجلس نفسي تربوي، باعتباره جهازا استشاريا داخليا يرأسه مدير مركز الحماية، يعين لمدة ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد ويضم في تشكيلته نفسانيين تربويين وعياديين ومربيين ومتخصصين، يتولى دراسة كل المسائل المرتبطة بمهام مركز الحماية وإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات بشأنها.
للاطلاع على النص الكامل للمرسومين يرجى الدخول على الرابط التالي:

Relatetd Post

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *