تمديد عطلة الأمومة: تدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية للأمهات العاملات

أصبحت مدة عطلة الأمومة مدفوعة الأجر 150 يوماً متتالياً، بموجب التعديل الذي  صدر في القانون رقم 25-08 المؤرخ في 19 يوليو 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،في إطار سياسة دعم الأسرة وتعزيز حقوق المرأة العاملة، والذي يتضمن تعديلات هامة تخص عطلة الأمومة لفائدة الأمهات العاملات، بنسبة تعويض يومي قدره 100%،  ويُؤكد النص القانوني أن هذه المدة لا تُخفض حتى في حالة الولادة قبل الموعد المتوقع، كما يمكن للأم الشروع في عطلتها ابتداءً من 42 يوماً على الأقل قبل تاريخ الوضع المرتقب.

وينص القانون الجديد على إمكانية تمديد عطلة الأمومة بـ 50 يوماً إضافية، بنسبة تعويض يومي 100%، في حال تعذّر على الأم استئناف العمل بسبب:

  • إصابة المولود بإعاقة،

  • أو تشوه خلقي،

  • أو إصابته بمرض خطير يستدعي مرافقة دائمة أو تدخلاً طبياً.

 

ويشترط للاستفادة من هذا التمديد:

  • تقديم ملف طبي مبرر لدى مصالح الضمان الاجتماعي،

  • مرفق بـ شهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال،

  • مع إيداع الطلب قبل 15 يوماً على الأقل من انتهاء العطلة الأصلية (150 يوماً).

وفي حال استمرار الوضع الصحي للمولود وتطلبه لعناية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثانٍ لعطلة الأمومة لمدة 165 يوماً إضافية كحد أقصى، بنسبة تعويض يومي 100%، بشرط:

  • تقديم ملف طبي جديد،

  • مرفق بـ شهادة طبية تؤكد استمرار الحاجة للرعاية،

  • مع إيداع الطلب قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية التمديد الأول (50 يوماً).

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة إرادة السلطات العمومية في مواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، من خلال نصوص تشريعية مرنة وعادلة، تستجيب لحاجيات الأسرة الجزائرية، وتكرّس مبدأ الإنصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحق دستوري مضمون.

وقد أضاف بيان وزارة  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنّه للمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر الرقم الأخضر: 30-10

Relatetd Post

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *