مجانية النقل وتخفيضات هامة لذوي الاحتياجات الخاصة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 08) المرسوم التنفيذي رقم 26-80، المؤرخ في 14 جانفي 2026، والذي يحدد القواعد المنظمة لاستفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. وقد جعل المرسوم من حيازة “بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة”، الصادرة عن مديريات النشاط الاجتماعي والولائي، شرطاً أساسياً للاستفادة من هذه الامتيازات، مع إلزامية إظهارها عند كل عملية مراقبة من قبل الناقلين.

وفيما يخص النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، أقر المرسوم مجانية تامة لجميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة دون استثناء. أما بالنسبة للنقل البري عبر الطرقات، والسكك الحديدية، والنقل البحري الداخلي، فقد ربط المرسوم نسبة الاستفادة بمستوى العجز؛ حيث يستفيد الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80% و100% من المجانية المطلقة، بينما يستفيد الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50% وأقل من 80% من تخفيض قدره 80% من قيمة التذكرة.

كما توسعت الامتيازات لتشمل النقل الجوي العمومي الداخلي، حيث نصت المادة السادسة على منح الأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100% تخفيضاً معتبراً بنسبة 80% في تسعيرات الدرجة الاقتصادية. ولم يغفل المرسوم الجانب التضامني مع المرافقين، إذ تقرر منح مرافق واحد لكل شخص ذي إعاقة (تحمل بطاقته إشارة “يحتاج إلى مرافق”) نفس الحقوق والمزايا في المجانية أو التخفيض عبر كافة وسائل النقل المذكورة.

وفي سياق تعزيز المكاسب، منح المرسوم الحق لهذه الفئة في الجمع بين التخفيضات القانونية والتخفيضات التجارية التي قد تقدمها مؤسسات النقل. ولضمان ديمومة هذه الخدمات، تتولى وزارة التضامن الوطني إبرام اتفاقيات مع متعاملي النقل العمومي والتكفل بدفع المستحقات المالية الناجمة عن هذه الإعفاءات، بما يضمن حقوق الناقلين وتطبيق القانون بفعالية في الميدان.

Relatetd Post

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *